إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 179 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 179 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/10/17 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق : 24 يوليو 2019 م مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان (ويشار اليها فيما بعد" بالطرفين المتعاقدين").

ورغبه منها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وإذ تضع في اعتبارها النية في تطوير مجالات التعاون ،استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل وخفض أوجه عدم التناسق والمنفعة المتبادلة، فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو وضع إطار للتعاون وتسهيل التعاون بين الأطراف بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك من اجل تعزيز التجارة والاستثمار.

مادة 2

تنشئ الأطراف المتعاقدة لجنة تجارية مشتركة تتألف من ممثليها تكون وظائفها على النحو التالي:

1 -متابعة تنفيذ مواد هذه الاتفاقية.

2 -تقييم التجارة الثنائية.

3 -مناقشة المقترحات المقدمة من احد الطرفين المتعاقدين لتوسيع أو تنويع التجارة بين البلدين .

4 - سيسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف ودعم تبادل المعلومات والاستراتيجيات والرؤى بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين ،والقيام بأنشطة لتحقيق تبادل افضل الممارسات والمساعدة التقنية ،واستكشاف الطرق. لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار وفرص الربط الإنتاجي، وتسهيل المعاملات التجارية الثنائية.

5 - يجوز للجنة المشتركة دعوة ممثلين عن الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة.

مادة 3

تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة على الأقل بطريقة عادية بالتناوب في الجمهورية الدومينيكية والكويت أو عند الضرورة لمناقشة القضايا المتأصلة في الطبيعة والأهداف التي وضعتها هذه اللجنة المشتركة.

مادة 4

1 - سيتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال التجارية وتسهيل التجارة ،فضلا عن الترويج التجاري والاستثمارات والسلسلة الإنتاجية في اللجنة المشتركة ،والتي ستقرر تفاصيل كل اجتماع بعد المشاورات الداخلية المطلوبة.

2 - يجوز للأطراف أن تحضر إلى اللجنة المشتركة للإعلام أو للمناقشة أو المعالجة الأمور التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار أو بيئة المفاوضات الثنائية.

3 - سترتكز اللجنة المشتركة على تنمية فرص التجارة والاستثمار وسلسلة الإنتاج في مجالات مثل: المنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، والأحذية، والمنتجات الكيماوية والمستحضرات الصيدلية ومواد المستشفيات ،والزيوت المعدنية، والمشروبات والسوائل والبلاستيك المصنوعات ومواد البناء والورق والكرتون، وغيرها.

مادة 5

سيتم حل النزاعات الناشئة بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير الأحكام الواردة في هذه المذكرة من خلال المفاوضات الودية بين الطرفين.

مادة 6

1 - تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.

2 -يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3 -تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم (كذا في الأصل) يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابتا (كذا في الأصل) برغبته في إنهائه قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.

حرر في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية لكل منهما ذات الحجية وعند الاختلاف يسود النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية الدومينيكان ميغيل فار غاس

وزير الخارجية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 74–75]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي