مرسوم رقم 26 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 مايو 2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحكومة جمهورية طاجيكستان ممثلة في "وزارة الزراعة" والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان"، تأكيداً لروابط التعاون القائمة بين البلدين في المجال الزراعي، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى الثروة النباتية يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجالات الموارد النباتية بالطرق التالية:
– تطوير الزراعات المحمية والزراعة بدون تربة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.
– تطبيق أنسب سبل المكافحة المتكاملة للأمراض والآفات الزراعية.
– إجراء وتبادل البحوث والتجارب الزراعية التطبيقية في مجال زيادة الإنتاج.
– عمل مشروعات صغيرة لزراعة الفواكه مثل العنب، التفاح، الخوخ والخضروات.
– تدريب الكوادر من كلا الطرفين في مجال الإنتاج النباتي مع تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين والعاملين بالقطاع الزراعي.
– الاستثمار الزراعي المشترك.
المادة الثانية الصحة الحيوانية والموارد الحيوانية يتبادل الطرفان زيارات الخبراء في مجال الثروة والصحة الحيوانية وتشجيع ما يلي:
1 – التعاون في مجال تبادل المعلومات والنشرات العلمية والأبحاث التطبيقية ونتائجها.
2 – تدريب الكوادر الكويتية المتخصصة في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة.
3 – تبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الحيواني التالية:
(1) الاهتمام بالمراعي الطبيعية وكيفية تنميتها وتطويرها بزراعة نباتات جديدة تتحمل الملوحة والجفاف وتتلاءم وبيئة الكويت.
(2) استخدام التقنيات الحديثة مثل التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والهندسة الوراثية مع تبادل السلالات المحلية ودراسة مدى تلاؤمها مع البيئة الجديدة ومراعاة الشروط والمتطلبات الصحية التي تمنع انتقال الأمراض.
(3) استيراد وتصدير الأعلاف المركزة والمالئة بين البلدين.
(4) الاستثمار في مشروعات الإنتاج الحيواني ومثال ذلك إنتاج الحليب ومنتجاته وإنتاج اللحوم الحمراء وتصنيع منتجاتها وإنتاج اللحوم البيضاء من الدواجن وتصنيع منتجاتها.
4 – التعاون في مجال الطب البيطري:
(1) يقوم الطرفين (كذا في الأصل) بتبادل المعلومات في النقاط التالية:
* حول ما يظهر على أراضي بلديهما من أمراض خطيرة تصيب الحيوانات والطيور وتطوير هذه الأمراض وزوالها النهائي.
* حول المناطق المصابة بتلك الأمراض وأجناس الحيوانات المصابة وتعدادها.
* حول المسببات التي تم التأكيد منها والطرق المحتملة لانتشار العدوى.
(2) يتبادل الطرفان المعلومات حول الأمراض السارية في بلديهما وذلك من خلال تبادلهما للنشرات الدورية بخصوص تلك الأوبئة، وغيرها من المعلومات المشابهة ولاسيما بشأن الأمراض التي تصيب الحيوانات والدواجن ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.
(3) يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عند ظهور أمراض لديه تصيب الحيوان أو الإنسان أو اكتشاف مواد ذات منشأ كيميائي أو بيولوجي أو فيزيائي في الحيوانات وتمثل خطر على صحة الإنسان أو في المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني.
(4) التعاون المتبادل بين الطرفين لدى الحاجة وبصورة مشتركة في تشخص ما ظهر من أمراض بين الحيوانات والطيور كما أن بوسعهما تبادل العينات البكتيرية والفيروسية.
(5) يقوم الطرفان بتبادل مختلف الأساليب والمعلومات والبرامج بخصوص التشخيص والوقاية ومكافحة الأمراض المعدية والطفيلية التي تصيب الحيوانات والطيور، وكذلك المعلومات حول الإجراءات المطبقة لدى ظهور أمراض معدية بما في ذلك التي تتسبب في حدوث خسائر اقتصادية جسيمة.
(6) يقوم الطرفان بمساعدة بعضهما بعضاً وتطبيق التدابير اللازمة التي تستهدف عدم السماح بحصول أي تهديد لصحة الإنسان والحيوان في بلديهما والذي يمكن أن ينبثق من استيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المنشأ الحيواني والأعلاف وغيرها من السلع التي يحتمل نقلها لأمراض سارية أو طفيلية أو تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء ويعتمد الطرفين (كذا في الأصل) لتحقيق ذات الهدف على النحو التالي:
* تكليف الأجهزة البيطرية المختصة فيهما بوضع قواعد ومتطلبات صحية وبيطرية حسب القانون الطبي الدولي البيطري يتم العمل بموجبها لدى تحقيق الصفقات التجارية المتعلقة باستيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها والخدمات الحيوانية والعلف وغير ذلك من السلع التي يمكن أن تنقل الأمراض المعدية والطفيلية وتلك التي تصيب كلا من الإنسان والحيوان.
* القيام بالحظر الفوري ووقف استيراد وعبور الحيوانات والسلع المشار إليها أعلاه لدى ظهور أمراض على أراضي أحد الطرفين يمكن أن تكون ناشئة عن الحيوانات والسلع المذكورة ويخشى انتقالها إلى أراضي الطرف الآخر.
(7) يؤكد الطرفان على تشجيع تعاونهما في ميدان العلم الطبي البيطري والتعليم والتنظيم التطبيقي لمصلحة البيطرة وذلك من خلال:
* تبادل التجربة والمعارف في سبيل مساعدة النشاط البيطري الطبي على التطور واستكماله مستقبلاً ورفع الكفاءة المهنية للأطباء البيطريين .والاستمرار تعزيز الكفاية في الطب البيطري.
* تبادل الكتب المتخصصة والمشاورات الدورية في ميدان الطب البيطري.
* تبادل المعلومات حول نظام المصلحة البيطرية وتطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
(8) يتعاون الطرفان في تبادل الخبراء في مجال الصحة والخدمات البيطرية.
(9) تبادل الطرفان المعلومات والنشرات العلمية والأبحاث التطبيقية.
(10) تنسيق الطرفين لمواقفهما في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمصلحة البلدين في مجال الصحة الحيوانية.
المادة الثالثة الزراعة التجميلية يتبادل الطرفان الزيارات والخبراء في مجال الزراعة التجميلية وبصفة خاصة ما يلي: –
1 – تبادل المعلومات العلمية والإصدارات والنشرات الدورية في مجال الزراعة التجميلية والمشاريع الحرجية ونباتات الزينة الملائمة للبيئة في كلا البلدين.
2 – تبادل الزيارات وتنظيم البرامج والدورات التدريبية في المجالات الآتية:
(1) تصميم وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة والصوب الزراعية وغرف التبريد لتخزين الفواكه والخضروات.
(2) استخدام المياه المعالجة في الري.
(3) التدريب على التطبيقات الفنية في مجال التحريج.
(4) التدريب على إدارة وتنمية مناطق التحريج كمناطق منتزهات طبيعية.
المادة الرابعة آلية التعاون يؤكد الطرفان على إعداد برامج تنفيذية للموضوعات المشار إليها بمذكرة التفاهم:
1 – الطب البيطري.
2 – برامج تنفيذية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً في المجالات الزراعية المختلفة التي شملتها مذكرة التفاهم.
المادة الخامسة تطوير التعاون
1 – تطوير العلاقات في مجال برامج التعاون المشترك.
2 – التعاون في تحديد المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق هدف التطوير الزراعي للبلدين.
3 – بحث إيجاد مصادر تمويل لما يتم الاتفاق عليه من برامج مشتركة.
المادة السادسة فض النزاعات أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات وبالطرق الدبلوماسية.
المادة السابعة التأثير على الاتفاقيات الدولية الأخرى لن تؤثر مذكرة التفاهم على أي حقوق أو التزامات يتعهد بها أي من الطرفين تجاه أي اتفاقيات دولية لكونهم طرفاً فيها.
المادة الثامنة الأحكام الختامية
1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 – يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4 – إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه يجب أن لا يؤثر على تنفيذ أنشطة التعاون الجارية المتفق عليها من قبل الطرفين قبل انتهائها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 15 مايو 2016، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت: د. علي العمير، وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن حكومة جمهورية طاجيكستان: السيد/عزت الدين ستاري، وزير الزراعة [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 19–21]