مرسوم رقم 109 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/10/24، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1440 هـ الموافق : 7 مايو 2019 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للصناعة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين "يشار إليهما في هذه المذكرة بالطرفين" وانطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ورغبة في تعزيز العلاقات التجارية من خلال المزيد من التعاون الاقتصادي، وكذلك رغبة في النمو طويل الأمد والمستدام في التعاون الثنائي بين سلطات التحقيق في مجال مكافحة الإغراق والدعم والحماية في البلدين، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى يعطي الطرفان أهمية كبيرة لتبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية إضافة إلى تبادل المعلومات والمعرفة في مجال المعالجات التجارية مما سيعود بالنفع على رفع قدرة سلطات التحقيق في البلدين في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.
المادة الثانية يعمل الطرفان على إيجاد آليات للتعاون والتنسيق الثنائي الممكنة لتوحيد المواقف التفاوضية المتعلقة باتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والحماية في إطار منظمة التجارة العالمية، كما يعملا على التنسيق المشترك بهدف تشكيل نواة لتعاون أشمل من قبل كافة الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
المادة الثالثة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية بشأن حماية المصالح العربية المشتركة ضد الممارسات التجارية الضارة غير العادلة من قبل الدول غير العربية.
المادة الرابعة يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تقديم برامج الدعم والحماية للصناعة الوطنية والاطلاع على تجارب البلدين في هذا المجال.
المادة الخامسة يعمل الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في مجال النشاطات الثقافية والإقليمية والدولية في مجال المعالجات التجارية، مثل التنظيم المشترك لورش عمل إقليمية ووطنية في أحد البلدين بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية والجهات المعنية الأخرى.
كما يقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر للمشاركة في النشاطات المختلفة مثل الندوات والمؤتمرات والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا المجال.
المادة السادسة يقوم الطرفان بالتعاون في مجال التدريب من خلال التنسيق لعقد برامج تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية للمختصين من الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التشريعات والتطبيق لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وللتشريعات الوطنية في كلا الطرفين.
المادة السابعة اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعالجات التجارية المتبادلة بين الطرفين، وفي حالة إفشاء أي معلومات سرية يتعرض المخالف للمسائل القانونية وفقاً للتشريعات الوطنية.
المادة الثامنة إنشاء لجنة فنية مشتركة من الخبراء في البلدين تكون مهمتها تقديم الاستشارات في مجال التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم خاصة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وكذلك الإجراءات الوقائية التي يعتزم كل طرف اتخاذها.
إضافة إلى توفير قنوات الاتصال بين المختصين من البلدين شكل دوري للتباحث في الأمور المتعلقة بقضايا حماية الإنتاج الوطني ومعالجة تلك الأمور.
المادة التاسعة يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما، على أن يتحمل الطرفان كل فيما يخصه أية تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة العاشرة تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
• تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة (5 سنوات) من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ الانتهاء.
• يجوز تعديل مذكرة التفاهم كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
• لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة في صلاحية أو مدة أو اتفاقيات أو التزامات قد تمت أو ترتبت نتيجة العمل بها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقعت هذه المذكرة في دولة الكويت بتاريخ 15 صفر 1440هـ، الموافق 2018/10/24م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت الدكتور / خالد الفاضل وكيل وزارة التجارة والصناعة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين