مرسوم رقم 151 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأرصاد الجوية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأرصاد الجوية، والموقعة في عمّان بتاريخ 2019/2/11، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م نص مذكرة التفاهم المرافقة مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأرصاد الجوية إن حكومة دولة الكويت / ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / ممثلة بدائرة الأرصاد الجوية والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"،، وتوطيداً لأواصر الاخوة والصداقة بين البلدين وحرصاً منهما على تدعيمها واقتناعاً منهما بأن تحسين التعاون في مجال الأرصاد الجوية كفيل بالمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي بينهما،، وإدراكاً منهما بأهمية التنسيق داخل الهيئات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان الأرصاد الجوية والمناخ،، ورغبة منهما في تطوير تعاون يتمحور حول تبادل الخبرات وتدعيم كفاءات الموارد البشرية فيما يتعلق بالجانب الفني والبحث والتطوير في مجالات الأرصاد الجوية وعلم المناخ والتغيرات المناخية عن طريق التعاون المشترك في مجالات الأرصاد الجوية،،، وتأكيد التزامهما بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان، ولتعزيز أطر التعاون بما يحقق المنافع المشتركة فقد اتفق الطرفان على ما يلي،، المادة الأولى هدف المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى تحديد إطار ينظم آفاق التعاون في مختلف مجالات الأرصاد الجوية وتطبيقاتها بين الطرفين وتنسيق المواقف بين البلدين في المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما.
المادة الثانية مجالات التعاون والتفاهم المشتركة يشمل التعاون بين الطرفين على المحاور الرئيسية التالية :
1 – تبادل المعلومات والخبرات في مجال التنبؤات العددية والاستفادة من مخرجات النماذج العددية في البلدين.
2 – التنبؤات الجوية والإنذارات المبكرة وإدارة المخاطر.
3 – تعزيز الأبحاث العلمية في مجال الأرصاد الجوية بين البلدين.
4 – تسويق خدمات الأرصاد الجوية.
5 – التخطيط الاستراتيجي لمرافق الأرصاد الجوية بالبلدين.
6 – تبادل التجارب ونقل التكنولوجيا في مجال الأرصاد الجوية والتسويق والإعلام.
7 – تبادل الخبرات في مجال تطبيقات ارصاد الطيران.
8 – أنظمة الرصد الجوي والاتصالات والمعايرة ومعالجة البيانات.
9 – تنظيم البرامج التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المشتركة.
10 – تبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تتطلبها طبيعة التعاون.
11 – تنسيق المواقف والجهود في إطار اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية ولجانها الفرعية وفرق عملهما وتنسيق المواقف في الاجتماعات العربية في مجال الأرصاد الجوية، التدريب، البحث العلمي، الاتصالات، نظم معلومات الأرصاد الجوية، وتسويق خدمات الأرصاد الجوية وبما يخدم الطرفين.
12 – توحيد الجهود لتنفيذ البرامج الدولية في إطار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والعمل على تنسيق المواقف في الاجتماعات الإقليمية والدولية في إطار المصالح المشتركة وبما يخدم مصالح الطرفين.
13 – نظام إدارة الجودة والاستفادة من تجارب البلدين في تطبيق المواصفات والمعايير الدولية.
المادة الثالثة أوجه التعاون يتخذ التعاون بين الطرفين الأشكال التالية:
1 – تبادل الزيارات بين مسؤولي الأرصاد الجوية في البلدين للاطلاع على إمكانيات كلا الطرفين فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية المتوفرة لدى مرافق الأرصاد الجوية في البلدين وكذا تحديد مجالات التعاون حسب المحاور المدرجة بالمادة الثانية من هذه المذكرة.
2 – تبادل الزيارات والخبراء في مجال الرصد والتنبؤات الجوية (التنبؤات الجوية العددية، النمذجة، تمثل المعطيات، حماية البيانات "مصادر المعلومات"...).
3 – تدعيم القدرات الفنية والعلمية لكلا الطرفين عبر تأمين البرامج التدريبية لخبراء وتقنيين في مجال التنبؤات الجوية العامة والخاصة بالملاحة الجوية والأنشطة البحرية وكذلك صيانة محطات الرصد.
4 – تبادل المعلومات العلمية والتقنية بما في ذلك المنشورات والتقارير العلمية في مختلف مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وكذلك التغيرات المناخية.
5 – تنظيم ورشات عمل وندوات علمية مشتركة.
المادة الرابعة اللجنة المشتركة
1– تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة من خلال:
–إعداد خطة تتضمن برنامج عمل ضمن إطار زمني يتضمن المجالات التي يتم تحديدها للتعاون وضمن ما ورد في المادة الثانية.
– متابعة تنفيذ الخطة وبرنامج العمل وتقييمهما وتحديثها بصفة دورية.
2– تجتمع اللجنة سنويا بالتناوب في كل من البلدين.
المادة الخامسة الترتيبات المالية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر والإقامة.
المادة السادسة مدة المذكرة * تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيها أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتسري لمدة ثلاث سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.
* لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم على أية مشروعات أو برامج يكون قد تم البدء في تنفيذها.
المادة السابعة تعديل المذكرة يجوز إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم هذه من خلال اتفاق كتابي بين الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات الموضحة في المادة السادسة.
المادة الثامنة مراعاة الاتفاقيات الأخرى لا تؤثر أحكام هذه المذكرة على أي التزام لحكومتي الطرفين بموجب أية اتفاقيات أخرى.
المادة التاسعة تبادل نتائج التعاون بموجب اتفاق خطي، يجوز أن يتفق الطرفان على تبادل نتائج تعاونهما مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) طبقاً للتشريعات الوطنية لكل طرف.
المادة العاشرة المشاركة في أنشطة التعاون يجوز للطرفين دعوة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في أنشطة التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه.
المادة الحادية عشر تسوية الخلافات تحل جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه المذكرة عبر التفاوض بالطرق الودية.
حررت ووقعت في عمان يوم الاثنين بتاريخ 2019/2/11 ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية د. طارق الحموري
وزير الصناعة والتجارة والتموين