مرسوم رقم 86 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي والتي تم التوقيع عليها في مدينة عمان بتاريخ 2019/2/11 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي إن حكومة دولة الكويت ممثلة في (وزارة العدل) وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في (وزارة العدل) ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، واقتناعاً منهما بأهمية إقامة علاقات تفاهم بين الوزارتين والتي ارستها اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين الأردن والكويت لسنة 2005 ومذكرة التفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دولة الكويت والمعهد القضائي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2013.
ورغبة في تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي؛
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة (1) يعمل الطرفان على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، لاسيما في المجالات الآتية:
1–تعزيز وتطوير آليات وممارسات التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية.
2 –تبادل البحوث والمجلات القانونية والقضائية والمعلومات عن التشريعات والإنجازات التي تتم في أي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.
3– تدريب أعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم.
4– تبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية والمدارس القضائية وبرامجها التأهيلية أو التدريبية في كل من الطرفين، مع مراعاة مذكرة التفاهم المبرمة بين المعهد القضائي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دولة الكويت.
5–تبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم.
6–تبادل الدراسات والخبرات في مجال العدالة الجزائية لعقوبات البديلة وبدائل الحبس.
7– تبادل الخبرات القضائية لا سيما في مجال الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية،
8– الاستفادة من الخبرات في مجال الأنظمة المعلوماتية والاطلاع على التطبيقات المعمول بها في هذا الشأن.
9–تنظيم ملتقيات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة بالتناوب بين الطرفين تتعلق بمختلف نشاطات أجهزة العدالة.
10–عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
المادة (2) يتبادل الطرفان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاقيات المعروضة في الاطار الدولي،
المادة (3) يتواصل الطرفان بشكل مباشر في كافة الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة.
المادة (4) تتحمل الدولة المستقبلة كافة المصاريف المترتبة عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه، ما عدا المصاريف الخاصة بالسفر.
المادة (5) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة باستكماله الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وتظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.
لا يؤثر انهاء مذكرة التفاهم هذه على أية مشروعات أو برامج يكون قد تم البدء في تنفيذها.
- يجوز إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم هذه من خلال اتفاق كتابي بين الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- حررت ووقعت في عمان يوم الاثنين بتاريخ 2019/2/11 ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المستشار/د. فهد محمد العفاسي الدكتور بسام سمير التلهوني
وزير العدل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة