مرسوم رقم 174 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب رئيس قوة الإطفاء العام
مرسوم رقم 174 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب رئيس قوة الإطفاء العام – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول (كذا في الأصل) سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 245 لسنة 2017 بترقية عميد إطفاء إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينه نائباً لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين اللواء إطفاء/خالد عبد الله فهد الفهد – نائب رئيس قوة الإطفاء العام – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/10/18.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 صفر 1443 هـ الموافق: 8 سبتمبر 2021 م