مرسوم رقم 159 لسنة 2024
بنقل الإشراف على الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10- مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي
وعلى المرسوم رقم 21 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الأمانة
العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 19 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 22 سبتمبر 2024 م