مرسوم رقم (163) لسنة 2026 بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من ذوي الخبرة، لمدة ثلاث سنوات ، كل من :
1- عبد الله جابر الدعيج الإبراهيم الصباح.
2- رضاب محمد يوسف الرومي.
3- هلا عادل يوسف بورسلي.
4- فرح عبدالعزيز سعود العبدالرزاق.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026م