الكويت اليوم العدد 1415 السنة الرابعة والستون
5
الأحد 12 صفر 1440 هـ - 21 /10/ 2018 م
قرار رقم (1401) لسنة 2018
بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة
العامة للقوى العاملة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى
العاملة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2014 بتعيين أعضاء
من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة من ذوي الخبرة
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع