قرار مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2026 بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2026 بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1401 لسنة 2018 بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرر
مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة من ذوي الخبرة كل من:
1- خالد جاسم محمد الدويخ.
2- شيخه فوزي عبد الرحمن العيسى.
3- فواز يوسف جاسم العبيد.
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 24 ذو الحجة 1447هـ الموافق: 10 يونيو 2026 م