إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 272 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب من ذوي الخبرة والاختصاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

272 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 272 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب من ذوي الخبرة والاختصاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 55 لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1327 المتخذ في اجتماعه رقم (2015/44) المنعقد بتاريخ 2015/9/21 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب،

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2016/8) المنعقد بتاريخ 2016/2/15 بتسمية الجهات الحكومية الممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة كل من:

1 – ظافر مبارك جبر الحامد الشريف.

2 – أحمد محمد حسين الأنصاري.

3 – عيد مسحل عيد العتيبي.

4 – محمد خالد محمد الياسين.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 30 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي