مرسوم رقم 161 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة
مرسوم رقم 161 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 229 لسنة 2017 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من يوم 14 شوال سنة 1439 هـ الموافق 28 يونيو سنة 2018 م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 رمضان 1439 هـ الموافق : 5 يونيو 2018 م