مرسوم رقم 137 لسنة 2020 بسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة
مرسوم رقم 137 لسنة 2020 بسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/9/27 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/9/27، بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، ويعتبر كأن لم يكن.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1442 هـ الموافق: 30 سبتمبر 2020 م