مرسوم رقم 145 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة
مرسوم رقم 145 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُفض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية جلسة يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 من أكتوبر 2020 م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 صفر 1442 هـ الموافق: 15 أكتوبر 2020 م