إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 150 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1647 · 5 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 150 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2023 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

مادة أولى يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية يوم الأربعاء 15 المحرم 1445 هـ الموافق 2 أغسطس 2023 م.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1445هـ الموافق: 31 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي