مرسوم رقم 145 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 284 لسنة 2018 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاربعاء 30 شوال سنة 1440 هـ الموافق 3 يوليو سنة 2019 م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م