إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1542 · 3 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر،

- وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 1 يوليو 2021 م.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 29 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي