إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (143) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع

مرسوم رقم 143 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (143) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 ي

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛ والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية ؛

والمراسيم المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

- وبناءً على عرض وزير الدفاع؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / د. وائل ناصر حمود الصباح - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الدفاع.

مادة ثانية على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 7 سبتمبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي