مرسوم رقم 146 لسنة 2019 بنقل سفراء إلى الديوان العام لوزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل سفراء دولة الكويت التالية أسماؤهم إلى الديوان العام لوزارة الخارجية:
1 – عبد الحميد علي الفيلكاوي – سفير دولة الكويت لدى كندا.
2 – فيصل مطلق العدواني – سفير دولة الكويت لدى جمهورية مالطا.
3 – عبد الله جمعة الشرهان – سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلاند.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م