مرسوم رقم 93 لسنة 2020 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي إلى الديوان العام لوزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 182 لسنة 2016 بتعيين سفير ،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / يوسف حسين القبندي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي - إلى الديوان العام لوزارة الخارجية .
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م