إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 93 لسنة 2020 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1492 · 18 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 93 لسنة 2020 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 182 لسنة 2016 بتعيين سفير ،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / يوسف حسين القبندي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي - إلى الديوان العام لوزارة الخارجية .

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي