مرسوم رقم (144) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 مي
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛ والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير الدفاع؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / د. عنود صالح عبدالله الطريمان - بدرجة وكيل وزارة مساعد
- في وزارة الدفاع.
مادة ثانية على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 7 سبتمبر 2026 م