مجلس الوزراء
مرسوم رقم 14 لسنة 2025
بسحب الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور»
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية؛ والقوانين المعدلة له
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية»
- وبعد موافقة مجلس الوزراء»
رسمنا بالآتي
مادة 1
تسحب الجنسية الكوينية من المذكورات أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاعمادة 2
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرنمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر 1 لصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 رجب 1446 ه
الموافق: 19 يناير 2025 م