إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 38 لسنة 2021 بإلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 2014 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُلحق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى رئاسة مجلس إدارته ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي