مرسوم رقم 14 لسنة 2018 بتعيين أمين عام جامعة الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ مثنى طالب سيد عبد الرحمن سيد سليمان الرفاعي - أميناً عاماً لجامعة الكويت - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 10 يناير 2018 م