إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 23 لسنة 2019 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1429 · 26 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 23 لسنة 2019 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مرسوم رقم 23 لسنة 2019 بتعيين أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُعين / شعاع عبد الرحيم أحمد أكبر – أميناً عاماً للجهاز المركزي للمناقصات العامة – بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 20 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي