مرسوم رقم 87 لسنة 2023 بتعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021 ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / د. عادل علي إبراهيم المانع - أميناً عاماً لمجلس الجامعات الحكومية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني
صدر بقصر السيف في : 26 شوال 1444 هـ الموافق : 16 مايو 2023م