مرسوم رقم 340 لسنة 2018 بتعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، والقرارات المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / عمر علي محمد الكندري – في وظيفة أمين عام مساعد بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م