مرسوم رقم 234 لسنة 2022 بتعيين أمين عام مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 169 لسنة 2021 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين/ صالح سليمان حمد الملا - أميناً عاماً لمجلس الوزراء - بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2022 م