إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (137) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 137 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (137) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م

- وعلى المادة (21 مكراً "أ") من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه. وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:

1-مهدي مسعود مسفر راشد العجمي

2-علي عبد اهادي مسفر مهدي العجمي

3-محمد مسرع سالم فهد عظيمان العجمي

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في : 17 ربيع الأول 1448 ه الموافق : 30 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي