مرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
مرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015، – وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، – وعلى المرسوم رقم 232 لسنة 2015 بتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، – وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2016 بتعيين عضوين بديلين في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/11/2، على النحو التالي :
أعضاء متفرغين
1-سالم مثيب الأذينة رئيسا بدرجة وزير
2-خالد حسن محمد الكندري نائباً للرئيس
3-وليد صالح حسن القلاف
4-سعود خالد سعود الزيد أعضاء غير متفرغين
5-محمد عبد الله الكندري
6-أحمد عبد الخضر علي إبراهيم
7-لطيفة داوود الصباح
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 15 صفر 1440 هـ الموافـق : 24 أكتوبر 2018 م