إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 127 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 127 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي،

- وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2012 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بجهاز متابعة الأداء الحكومي،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يجدد تعيين / خالد محمد ابراهيم الكندري . بدرجة وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة الأداء الحكومي – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2016/5/14.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في : 6 شعبان 1439 هـ الموافق : 22 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي