مرسوم رقم 114 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي
مرسوم رقم 114 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، – وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2017 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بجهاز متابعة الأداء الحكومي، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/حمود جابر الأحمد الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/5/31.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م