مرسوم رقم (126) لسنة 2026
مرسوم رقم 126 لسنة 2026 -بعد الإطلاع على الدستور ؛
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024 مي -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛
-وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / محمد مرزوق الشبو - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية
- بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى ججمهورية
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1448ه الموافق: 4 أغسطس 2026 م