إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 574
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (126) لسنة 2026

مرسوم رقم 126 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (126) لسنة 2026

مرسوم رقم 126 لسنة 2026 -بعد الإطلاع على الدستور ؛

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024 مي -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛

-وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / محمد مرزوق الشبو - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية

- بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى ججمهورية

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛

وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1448ه الموافق: 4 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي