مرسوم رقم 173 لسنة 2021 بترقية فريق في قوة الشرطة إلى رتبة فريق أول وإحالته إلى التقاعد
مرسوم رقم 173 لسنة 2021 بترقية فريق في قوة الشرطة إلى رتبة فريق أول وإحالته إلى التقاعد – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 21 لسنة 2018 بترقية لواء إلى رتبة فريق بقوة الشرطة، – وعلى المرسوم رقم 170 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة الداخلية، – وبناءً على عرض وزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُرقى الفريق/ عصام سالم إبراهيم النهام – وكيل وزارة الداخلية – إلى رتبة فريق أول – ويُحال إلى التقاعد.
مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 محرم 1443 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2021 م