مرسوم رقم (119) لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مادة أولى
تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد إكتسبها معهم بطريق التبعية:
1- يوسف عراك سيف الشمري.
2- خالد يوسف عراك سيف الشمري.
3- فهد يوسف عراك سيف الشمري.
4- زيدان نايف محمد العنزي.
5- محسن زيدان نايف محمد العنزي.
6- حمد زيدان نايف محمد العنزي.
7- مبارك عيد ضويحي القحطاني.
8- حزام مبارك عيد ضويحي القحطاني.
9- محمد عبد الرزاق نجم العنزي.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448هـ الموافق: 28 يوليو 2026م