مرسوم رقم (117) لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مادة أولى
تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد إكتسبها معهما بطريق التبعية:
1- حميد محمد عبدالرزاق نجم العنزي.
2- جاسم سليمان اسود سلامه العنزي.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1448هـ الموافق: 27 يوليو 2026م