إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (116) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 116 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

62

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكررا "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- رسمنا بالآتي

مرسوم رقم (116) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مادة أولى

تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:

1- سالم عامر فواز فهد العجمي.

2- مناحي عاطف سعيد العجمي.

3- حمد حسين عبد الهادى ابوجمه العجمي.

4- حمد ناصر فلاح حمد مسفر ناصر العجمي.

5- خليف سعود عواد فريح الماجدي.

6- عذال سعود عواد فريح الماجدي.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1448هـ الموافق: 27 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي