مرسوم رقم (116) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مادة أولى
تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
1- سالم عامر فواز فهد العجمي.
2- مناحي عاطف سعيد العجمي.
3- حمد حسين عبد الهادى ابوجمه العجمي.
4- حمد ناصر فلاح حمد مسفر ناصر العجمي.
5- خليف سعود عواد فريح الماجدي.
6- عذال سعود عواد فريح الماجدي.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1448هـ الموافق: 27 يوليو 2026م