مرسوم رقم 114 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ،
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي ،
- وبناءً على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوائر العشر المبينة في المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه يوم السبت 26 شعبان 1439 هـ الموافق 12 مايو 2018 م .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م / خالد الجراح الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م