مرسوم رقم 29 لسنة 2024
بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية العضوية مجلس الأمة، - والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ،
وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024 م .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في 18 شعبان 1445هـ
الموافق: 28 فبراير 2024م