إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الآمة والمجلس البلدى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1311 · 22 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم ( 1 )

بفئات مكافأة العمل الإضافي

المجموعة / الدرجةمقدار التعويض بالدينار عن اليوم الواحد حسب عدد الساعات المقررةالحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف خلال السنة المالية
في أيام العمل الرسمي والراحاتفي أيام الجمع والعطلات الرسمية
ساعتان فأكثر في اليومأقل من ساعتين وبما لا يقل عن ساعة في اليومساعتان فأكثر في اليوم
الوظائف العامة
الدرجة الرابعة فما فوق6312240
الدرجة الخامسة52.510200
الدرجة السادسة428160
الدرجة السابعة3.51.757140
الدرجة الثامنة2.51.255100
الوظائف الفنية المساعدة
الدرجة الأولى52.510200
الدرجة الثانية428160
الدرجة الثالثة3.51.757140
الدرجة الرابعة2.51.255100
الدرجة الخامسة21480
الدرجة السادسة21480
الوظائف المعاونة
الدرجة الأولى3.51.757140
الدرجة الثانية2.51.255100
الدرجة الثالثة21480

ملاحظات :

1- لا يجوز تجاوز مقدار التعويض المقرر عن اليوم حتى ولو تجاوزت ساعات العمل الإضافي للموظف عن ساعتين.

2- لا يستحق الموظف أي تعويض إن قل عمله الإضافي في اليوم عن ساعة وذلك في أيام العمل الرسمي والراحات .

3- لا يستحق الموظف أي تعويض إن قل عمله الإضافي في اليوم عن ساعتين وذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية .

4- لا يجوز للجهة الحكومية تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن العمل الإضافي خلال السنة المالية والمحدد في الجدول أعلاه

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ( 143 ) لسنة 2016

بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

وزير الإعلام،

- بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.

- والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية .

- والقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- والقرار الوزاري رقم (78) لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

- وما عرضه وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

مادة (2)

- لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى :

1. تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها.

.2 الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.

مادة ( 3 )

يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.

مادة (4)

يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيئ إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.

مادة (5)

لا يجوز أن تكون طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعاقد لإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

مادة (6)

يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي :

1. ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صاردة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة .

2. عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.

3. عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها نسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.

مادة (7)

يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه .

مادة (8)

لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنّفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و 8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية المشار إليها .

مادة (9)

تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :

1. رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة .

2. تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

مادة (10)

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 وتعديلاته و3لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 المشار إليها .

مادة (11)

يلغى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (12)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في 19 محرم 1438 هـ

الموافق 20 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي