جدول رقم ( 1 )
بفئات مكافأة العمل الإضافي
| المجموعة / الدرجة | مقدار التعويض بالدينار عن اليوم الواحد حسب عدد الساعات المقررة | الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف خلال السنة المالية | ||
|---|---|---|---|---|
| في أيام العمل الرسمي والراحات | في أيام الجمع والعطلات الرسمية | |||
| ساعتان فأكثر في اليوم | أقل من ساعتين وبما لا يقل عن ساعة في اليوم | ساعتان فأكثر في اليوم | ||
| الوظائف العامة | ||||
| الدرجة الرابعة فما فوق | 6 | 3 | 12 | 240 |
| الدرجة الخامسة | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
| الدرجة السادسة | 4 | 2 | 8 | 160 |
| الدرجة السابعة | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
| الدرجة الثامنة | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
| الوظائف الفنية المساعدة | ||||
| الدرجة الأولى | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
| الدرجة الثانية | 4 | 2 | 8 | 160 |
| الدرجة الثالثة | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
| الدرجة الرابعة | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
| الدرجة الخامسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
| الدرجة السادسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
| الوظائف المعاونة | ||||
| الدرجة الأولى | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
| الدرجة الثانية | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
| الدرجة الثالثة | 2 | 1 | 4 | 80 |
ملاحظات :
1- لا يجوز تجاوز مقدار التعويض المقرر عن اليوم حتى ولو تجاوزت ساعات العمل الإضافي للموظف عن ساعتين.
2- لا يستحق الموظف أي تعويض إن قل عمله الإضافي في اليوم عن ساعة وذلك في أيام العمل الرسمي والراحات .
3- لا يستحق الموظف أي تعويض إن قل عمله الإضافي في اليوم عن ساعتين وذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية .
4- لا يجوز للجهة الحكومية تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن العمل الإضافي خلال السنة المالية والمحدد في الجدول أعلاه
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ( 143 ) لسنة 2016
بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي
وزير الإعلام،
- بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
- والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- والقرار الوزاري رقم (78) لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
- وما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
مادة (2)
- لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى :
1. تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها.
.2 الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
مادة ( 3 )
يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.
مادة (4)
يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيئ إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.
مادة (5)
لا يجوز أن تكون طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعاقد لإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
مادة (6)
يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي :
1. ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صاردة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة .
2. عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
3. عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها نسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.
مادة (7)
يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه .
مادة (8)
لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنّفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و 8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية المشار إليها .
مادة (9)
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :
1. رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة .
2. تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة (10)
في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 وتعديلاته و3لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 المشار إليها .
مادة (11)
يلغى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (12)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في 19 محرم 1438 هـ
الموافق 20 أكتوبر 2016 م