إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 483 لسنة 2022 بشأن إعلان فوز مرشح عن الدائرة الانتخابية السابعة لانتخابات المجلس البلدي 2022

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

483 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 483 لسنة 2022 بشأن إعلان فوز مرشح عن الدائرة الانتخابية السابعة لانتخابات المجلس البلدي 2022

قرار وزاري رقم 483 لسنة 2022 بشأن إعلان فوز مرشح عن الدائرة الانتخابية السابعة لانتخابات المجلس البلدي 2022 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 2018/94 بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.

- وعلى المرسوم رقم 2022/78 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 404 لسنة 2022 بشأن لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) يعلن فوز المرشح/خالد مفلح خالد رويشد المطيري – بالتزكية عن الدائرة الانتخابية السابعة لانتخابات المجلس البلدي 2022، وذلك استناداً لنص المادة (25) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة (2) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول.م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 20 شوال 1443هـ الموافق: 21 مايو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي