إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1019 · 19 مارس 2011

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2011

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة ، والمعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006 ،

- وعلى عرض وزير التعليم العالي ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 103 لسنة 2011

بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت

المادة 1

يرخص لشركة مؤسسة الجيل الجديد التعليمية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بإنشاء كلية باسم (كلية المجتمع في الكويت) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير ، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة .

المادة 2

تعمل الكلية على إثراء الحركة الفكرية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمات ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية .

المادة 3

للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول ومنح التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها .

المادة 4

تمنح الكلية دبلومات في مجالات التجارة وإدارة الأعمال ، والسياحة والفنادق والآداب ، والعلوم ، والفنون بشرط اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها ، واجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة .

المادة 5

يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم العالي والتطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة 6

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :

1 - اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي .

2 - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية .

3 - إدارة أموال الكلية مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للكلية .

4 - اختيار رئيس الكلية والقياديين الآخرين فيها .

5 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .

6 - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين .

المادة 7

تتكون موارد الكلية مما يلي :

1 - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (ستة ملايين ونصف مليون) دينار كويتي لا غير مملوك بالكامل للمؤسسين .

2 - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والخدمات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي قبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .

3 - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية .

4 - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها .

المادة 8

تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم .

وتقدم الكلية تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي .

المادة 9

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير التعليم العالي

د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 14 مارس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي