مرسوم رقم 11 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم
مرسوم رقم 11 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعّدلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعَيّن / مبارك محمد السهيجان – سفير دولة الكويت لدى جمهورية تنزانيا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية سيشل .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م