إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 206 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1458 · 17 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 206 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية، والموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 2019/2/11، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق: 6 أغسطس 2019 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون الاسكاني والتنمية الحضرية ان حكومة دولة الكويت وتمثلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها وزارة الاشغال العامة والإسكان والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين وفي إطار العلاقات المتبادلة ورغبة منها في تعزيز التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية بين مايلي:

المادة الأولى :- تبادل الخبرات يتبادل الطرفين (كذا في الأصل) الخبرات في المجالات الاتية

1 -الاستشارات والخبرات في مجالات سياسات الإسكان وتشريعاته والتنمية الحضرية المستدامة وسياسات الأراضي والمعايير التخطيطية

2 -تبادل المعلومات والدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان والاطلاع على التجارب المشتركة في مجالات خصائص وانماط البناء والإسكان وابعادها والاجتماعية والبيئية.

3 -اعداد المخططات العمرانية واليات تنفيذها ومتابعتها

4 -تبادل الخبرات في مجالات المعايير التخطيطية لاستعمالات الأراضي في المناطق الحضرية: مناطق اسكانية، مناطق صناعية، مناطق سياحية، مناطق خضراء ...الخ.

5 -الاطلاع على دور القطاع الخاص في توفير السكن ومشاركته في إنشاء المشاريع الاسكانية في البلدين الشقيقين.

6- تبادل البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة في مجالات مواد البناء والبيئة.

7 -تبادل المعلومات حول قواعد وأنظمة المعلومات المؤسسية والاسكانية والجغرافية.

8 -تشجيع الاستيراد والتصدير للخامات الطبيعية التي تدخل في صناعة مواد البناء وسبل الاستفادة من المواد المحلية والتعاون في مجال المختبرات الهندسية لمواد البناء المادة الثانية: - التدريب والندوات والمؤتمرات المشتركة يعمل الطرفان على تفعيل التدريب المشترك في المجالات الاتية:

1-تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة والتي تناقش القضايا المرتبطة بمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

2 -تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التدريبية واجراء البحوث.

3 -المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقعد (كذا في الأصل) في البلدين.

4 -التنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المعارض ذات الصلة.

5 -تشجيع زيارات الخبراء والمختصين من كلا البلدين بغية إطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في مجال الإسكان والعمران والعطاءات او المناقصات.

6 -الاستفادة من خبرات كلا البلدين في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الهندسية.

المادة الثالثة: - لجنة التنسيق ينشئ الطرفان لجنة للتنسيق والمتابعة لتنفيذ ما جاء من مجالات التعاون في هذه المذكرة وتضم مسئولين من البلدين الشقيقين. وتجتمع اللجنة كل سنة بالتناوب في أحد البلدين وترفع تقاريرها الى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لاعتمادها المادة الرابعة: - سريان المذكرة *تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة المتطلبات القانونية والدستورية لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ *تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابته (كذا في الأصل) ،عن نيته بإنهائها على الأقل قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها.

*لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على أية مشروعات أو برامج يكون قد تم البدء في تنفيذها.

*يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من خلال اتفاق كتابي بين الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

حررت ووقعت في عمان يوم الاثنين بتاريخ 11-2-2019 ميلادي من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجة (كذا في الأصل) القانونية.

عن حكومة دولة الكويت د. نايف فلاح الحجرف

وزير المالية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية د. عز الدين كناكرية

وزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي