إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 207 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1458 · 17 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 207 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 2019/2/11، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق: 6 أغسطس 2019 م اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها " وزارة الإعلام الكويتية" وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها" وزارة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية" والمشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين).

ورغبة منهما بتوطيد العلاقات في مجال الإعلام وتوثيق روابط الأخوة بين البلدين ورغبة الطرفان في توقيع اتفاقية التعاون الإعلامي، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى في مجال الإذاعة والتلفزيون يعمل الطرفان على:

1. تبادل المواد الأرشيفية الإعلامية.

2. المشاركة في التغطيات الإعلامية للاحتفالات الوطنية والفعاليات الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

3. المشاركة في الأعمال الدرامية الإذاعية والتلفزيونية.

4. تبادل الخبرات فيما يتعلق بصندوق الدراما الأردني المزمع تأسيسه بمذكرة تفاهم منفصلة لاحقاً.

المادة الثانية في مجال الأخبار والبرامج السياسية يعمل الطرفان على:

1. تعزيز التعاون والتبادل البرامجي الإخباري المرئي والمسموع.

2. تعزيز التعاون في التسجيلات والمواد الأرشيفية والإمكانات اللازمة للتغطية والمتابعة الإخبارية في مواقع الأحداث.

3. تفعيل التغطية الإخبارية والإعلامية لقطاع الأخبار في الإذاعة والتلفزيون لكلا البلدين للأحداث والمناسبات الوطنية والتطورات والإنجازات.

4. تبادل محرري الأخبار للاطلاع على كيفية سير العمل وإقامة ورش العمل لتساهم في تبادل الخبرات بين البلدين.

5. توجيه الأنشطة الإخبارية والبرامج السياسية في مختلف وسائل الإعلام الرسمية لمراعاة التوجيهات الإعلامية الرسمية.

المادة الثالثة في مجال الإعلام يعمل الطرفان على:

1. إيجاد قنوات اتصال مباشر مع الوحدات التنظيمية المختصة من خلال استخداماتها لوسائل التواصل.

2. التسويق الإعلامي للمناسبات والأعياد الوطنية.

3. تبادل زيارات الوفود الإعلامية.

4. تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التعاون في مجال الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

5. تعزيز تبادل الزيارات بين الطرفين في المجال الإعلامي لاكتساب الخبرات خصوصاً في مجال التخطيط والتنمية المعرفية.

6. التعاون في مجال استطلاع الرأي.

7. التعاون في المجالات الأرشيفية والإلكترونية.

8.التعاون في مجال الخطاب الاستراتيجي الإعلامي.

9. التعاون في مجال الرصد المعلوماتي.

10. التنسيق في الفعاليات الإعلامية الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى المحلي والدولي.

11. تشجيع المشاركة في معارض الكتاب وإقامة أسابيع إعلامية متبادلة.

المادة الرابعة في مجال الشؤون الهندسية.

يعمل الطرفان على:

1. تبادل الزيارات في مجالات الاتصالات والمشاريع الحديثة.

2. تبادل الخبرات المشتركة في مجال الاستديوهات والنقل الخارجي بين الدولتين.

المادة الخامسة أحكام عامة

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3. تظل هه (كذا في الأصل) الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هه (كذا في الأصل) الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

4. إن إنهاء العمل هذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، أو المشاريع أو الأنشطة التي تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.

5. في حال نشوء أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية يتم حله وديا بالطرق الدبلوماسية.

6. تخضع نصوص هذه الاتفاقية لأحكام القوانين واللوائح والنظم السارية في كلا البلدين.

حررت هذا (كذا في الأصل) الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 11 فبراير 2019 م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي

وزير الخارجية وشؤون المغتربين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي