مرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين الكترونيا والموقعة في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/4 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1440 هـ الموافق : 7 مايو 2019 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا تمهيد :
إن حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة القوى العاملة (طرف أول) وحكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة والتي يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل (طرف ثان).
وسعيا لتحقيق تعاون مثمر بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة والتي يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة القوى العاملة ، ويشار إليهما فيما بعد مجتمعان بـ (الطرفان) ، في مجال بناء نظام معلومات التشغيل الخارجي الكترونيا، وحرصا من البلدين على التعاون في تنظيم سوق العمل وتسهيل انتقال الأيدي العاملة في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما ، فقد التقت رغبة الطرفان في التعاون المشترك من اجل تقديم نظام معلومات التشغيل الخارجي الكترونيا ، وحيث يرغب الطرفان في تحديد اطار التفاهم حول هذا الموضوع فقد تم التفاهم فيما بينهما على ما يلي :
المادة الأولى
يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزاء (كذا في الأصل) من هذا البرنامج.
المادة الثانية
اجتماع اللجنة الفنية المصرية الكويتية المشتركة تشكل اللجنة الفنية المصرية / الكويتية المشتركة من عدد (3) من السادة المختصين في مجالات نظم المعلومات والتشغيل الخارجي والعلاقات الخارجية ، على أن يكون من مهامها ما يلي:
1. التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود به.
2. تذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
3. التقاء المسئولين للاتفاق على مراحل التنفيذ.
4. تجتمع اللجنة الفنية المصرية الكويتية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك ، على أن يكون الاجتماع الأول في وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية.
المادة الثالثة
التزامات الطرف الأول
1– ينشئ خدمة web service خاصة بتبادل المعلومات بين الطرفين بناء على المتطلبات المتفق عليها في اجتماع اللجنة الفنية المصرية الكويتية المشتركة عن طريق الإنترنت باستخدام رابط URL واسم مستخدم وكلمة سر وتتضمن الخدمة بيانات الباحثين عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين في العمل في دولة الكويت مع بيانات السيرة الذاتية للعامل وفقا للمهن والعدد المطلوب من الطرف الثاني ووفقا للترشيحات الإلكترونية لفرص العمل المتوفرة والمعروضة من قبل صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمالة من قبل دولة الطرف الأول على أن يتم التشغيل فور دخول المذكرة حيز النفاذ.
2– يتم إنشاء خدمة web service خاصة باستقبال بيانات الفرص الوظيفية وأسماء وبيانات العمالة المختارين وبيانات ونوع العقد المرسل من قبل الطرف الثاني.
3– يلتزم الطرف الأول بتوفير عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل وطبقا للاختبارات التي تتم للعمالة لدى الطرف الأول في حضور ممثل عن صاحب لعمل (كذا في الأصل) أو تفويض الجانب المصري بالاختيار.
4– يستدعي العمال الذين يتم اختيارهم الكترونيا لاستكمال بياناتهم وذلك لطباعة العقد أو إجراء المقابلات الشخصية وفقا للمواصفات الواردة من أصحاب العمل بالطلبات ، على أن تتخذ الإجراءات الإدارية التي من شأنها تيسير وصول العامل إلى دولة الكويت خلال 15 يوما عمل من إرسال موافقة العامل على شروط التعاقد وإلا سيتم الرفض آليا بعد هذه المدة.
5– يتم إرسال موافقة العامل عن طريق web service من الطرف الأول إلى الطرف الثاني آليا للبدء في إجراءات الاستخدام من قبل صاحب العمل وإصدار تصريح العمل خلال 15 يوما.
المادة الرابعة
التزامات الطرف الثاني – تزويد الطرف الأول بأكواد المهن المطلوبة لتغذية أنظمة الطرف الأول لترشيح عمالة الطرف الأول.
– تزويد الجانب المصري ببيانات عقد العمل للعمالة المرشحين للعمل.
المادة الخامسة
التزامات الطرفان – توعية العمال المصريين المستقدمين للعمل من خلال نظام التوجيه قبل المغادرة BDO .
– تزويد منافذ الخروج التابعة له بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى البلد الآخر.
المادة السادسة
المعاملة المالية – يتحمل الطرف (الموفد) تكاليف تذاكر السفر والبدلات النقدية المتعلقة بالوفود المرسلة.
– يتحمل الطرف المضيف (المستقبل) تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية للوفود الزائرة وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السابعة
النفاذ والسريان – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية الإشعار المكتوب من حكومة دولة الكويت باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة .
– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين ، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في البند السابق.
– تسري هذه المذكرة لمدة عامين من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها كتابيا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على استكمال أي مشروعات أو برنامج يكون قد تم البدء في تنفيذها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/4 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية مصر العربية محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة