إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 106 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1445 · 18 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 106 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والموقعة بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 2018/12/5، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1440 هـ الموافق : 7 مايو 2019 م مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية إن حكومة دولة الكويت ممثلة في "وزارة الشئون الاجتماعية "وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في" وزارة التضامن الاجتماعي" والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛

ورغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الأخوة بينهما؛

وتجسيداً للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشئون الاجتماعية؛

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في المجالات الآتية:

1–الأسر المنتجة وإقامة المعارض في كلا البلدين.

2– المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3–الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية:

أ– ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب– الأحداث الجانحين والأطفال مجهولي الهوية.

ج– الطفل والمرأة والمسنين

4– النشاط الأهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.

5–دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشئون الاجتماعية.

المادة الثانية يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشئون الاجتماعية في كلا البلدين وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.

المادة الثالثة يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشئون الاجتماعية والبحث عن سبل الاستفادة منها.

المادة الرابعة لتحقيق أهداف هذه المذكرة وضمانا لتفعيل مجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى يقوم الطرفان بما يلي:

1– تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال الشؤون الاجتماعية.

2– تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار إليها وتبادل منسقين من الطرفين.

3– تبادل المعلومات العلمية والإصدارات والبرمجيات الإلكترونية.

المادة الخامسة يشكل فريق عمل مشترك مكون من ثلاثة أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ المهام التالية:

1–متابعة تنفيذ هذه المذكرة.

2–إعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ المذكرة.

3–تفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تعديل بعض أحكام هذه المذكرة.

4–متابعة وتقييم مدى إنجاز تنفيذ أحكام هذه المذكرة ورفع تقرير سنوي بذلك لوزيري الشئون الاجتماعية في البلدين ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة السادسة

1– يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف الثاني المضيف ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

2– يتحمل الطرف المنظم تكلفة الحلقات والزيارات الميدانية.

3– يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.

المادة السابعة لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة الثامنة يعمل الطرفان على تطبيق هذه المذكرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة التاسعة

1– تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أحد الطرفين الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لتنفيذها.

2–يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه في الفقرة السابقة.

3–تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها

4–لن يخل إنهاء هذه المذكرة بتنفيذ الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ذلك إلى حين اكتمالها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 26ربيع الأول 1440هـ الموافق 5ديسمبر 2018م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت هند صبيح براك الصبيح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية عن حكومة جمهورية مصر العربية د. غادة والي

وزير التضامن الاجتماعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي