مرسوم رقم 216 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال النقل البحري والموانئ
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال النقل البحري والموانئ ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهوريه مصر العربية بشأن التعاون في مجال النقل البحري والموانئ إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوازرة (كذا في الأصل) المواصلات وحكومة جمهوريه مصر العربية ممثلة بوزارة النقل ، والمشار إليهما فيما بعد بــ "الطرفان" ، ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال النقل البحري وتعزيز العلاقات القوية بين الدولتين ، وإدراكا لأهمية النقل البحري في دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الربط بين البلدين .
و استهدافا لعلاقات الشراكة بين حكومتي البلدين ، قد اتفقتا على ما يلي
مادة 1 يعمل الطرفان على تطوير وتنمية التعاون في مجال النقل البحري بين الدولتين وتطوير الموانئ التابعة وكذلك تطوير أساطيلهما البحرية التجارية بشكل يسهم برفع كفاءتها ودفع قدرتها للمساهمة في تسيير حركة التجارة البينية والتجارة الدولية ويستفاد في ذلك من الخبرات والإمكانيات المتاحة لديهما .
مادة 2 يعمل الطرفان على
1– تشجيع إدارات الموانئ البحرية لديهما على إبرام مذكرات تفاهم للتوأمة بينهم بشكل يسهم في تبادل الخبرات ورفع الكفاءة وفقا للإمكانيات المتاحة .
2– تبادل الخبرات المعنية بإدارة تطوير الموانئ في البلدين وفقا لأساليب الإدارة الحديثة
3– القيام وتنمية العلاقات الملاحية بين الطرفين .
4 – تأكيد أفضل سبل التعاون الملاحي .
5–المساهمة في تنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين .
6– التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن .
7 – تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين البحرية ومكافحة التلوث البحري .
8– تطوير الاساطيل البحرية التجارية
مادة 3 يتفق الطرفان على ما يلي:
1– تشجيع شركات الملاحة الوطنية لكل البلدين على التعاون وتشكيل شركات مشتركة بشكل يحقق التكامل فيما بينهم .
2– دفع التعاون بين الإدارات البحرية والمتخصصة وتطوير وتبادل الخبرات والزيارات بين المسئولين
3– تشجيع الشركات المختصة على الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ وفقا لفرص الاستثمار المتاحة .
4– تفعيل نشاط اللوجستيات في موانئ الطرفين .
مادة 4 يعمل الطرفان على وضع آلية لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
مادة 5
1– يتعاون الطرفان في تطبيق الاتفاقيات البحرية المنضم لها كلا الطرفين واحترام حقوق والتزامات كلا البلدين الناشئة عن الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة لكل منهما .
2– لن تؤثر نصوص هذه المذكرة على حقوق والتزامات كلا الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السارية والمتعلقة بالأمور البحرية أو تنفيذ التشريعات الوطنية لكل منهما.
مادة 6
1– يعمل الطرفان على وضع برنامج لتشغيل العمالة البحرية المؤهلة لديهما على سفنهما الوطنية وفقا للقوانين الوطنية لكلا البلدين.
2– يشجع الطرفان التعاون بين معاهد ومراكز التدريب البحرية بالبلدين.
مادة 7 يشكل الطرفان لجنة فنية تضم ممثلي الطرفين من قبل السلطة المختصة في كل منهما وعند الضرورة قد تدعو اللجنة خبراء آخرين من الطرفين للمشاركة في المناقشات.
وتختص هذه اللجنة بما يلي:
1– تفعيل بنود مذكرة التفاهم هذه ووضع برامج تنفيذية والتغلب على المعوقات التي تحول دون تطوير التعاون.
2 – تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك والمعنية بالنقل البحري.
3 –دعم التعاون المشترك بين البلدين.
4 – تسهيل تطوير التجارة البحرية بين البلدين.
5 – عمل دراسات مشتركة معنية بإدخال خدمات جديدة في مجال النقل البحري.
6– العمل على حل أية مشاكل تطرأ عند تطبيق مذكرة التفاهم هذه.
تجتمع اللجنة كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين، كما يمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية أو في حالة الضرورة بعد اتفاق الطرفين.
المادة 8 أي خلاف قد ينشأ فيها (كذا في الأصل) يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 9
1– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض.
2 – يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة.
3 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4– إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على استمرار العمل بالبرنامج المشتركة (كذا في الأصل) والالتزامات والحقوق التي نشأت في ظل مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
حررت مذكرة التفاهم هذه ووقعت في مدينه الكويت يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجيه.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية مصر العربية سامح شكري
وزير الخارجية