الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 129 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2024/9/12، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاریخ تنشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 الحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025 م
مذكرة تفاهم بين
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية
في مجال تعزيز حماية المنافسة
فهيد
إن حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المخافة الكويتي وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة المشار إليهما فيما بعد بمسمى الطرفين "، وحرصاً منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنقاذ الفعال القواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في
مجال حماية المنافسة
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1)
العرض
يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة
المادة (2)
مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية:
1 تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
2 تنظيم المؤقرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
3 تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات المقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين؛ لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5 تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
6 تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوي والطلبات والإخطارات.
7 تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية.
8 تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
و تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية
9 وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان
التحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
10. تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها .
11 تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك.
12 تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة.
13. تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤقرات الدولية المختصة بالمنافسة.
14. فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية.
15 تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية.
16. أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق.
المادة (3)
تبادل المعلومات وسريتها
1. يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية
المعلومات في بلديهما.
2 يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشائها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (4)
المراسلات ونقاط الاتصال
1. يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين.
2. يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
3 يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة.
مادة (5)
تسوية المنازعات
يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
مادة (6)
يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلتا البلدين.
مادة (7)
1. تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية الإشعار خطي من حكومة دولة الكويت وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة النفاذها.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد المدد مماثلة؛ ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من
تاريخ انتهائها ..
4. ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها نفس الحجية.
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية مصر العربية
عبد الله على عبدالله اليحيا الدكتور / بدر عبد العاطي
وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة
وشؤون المصريين في الخارج