مرسوم رقم 104 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية البيومترية
- بعد الاطلاع على الدستور، -وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية البيومترية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/3/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1438 هـ الموافق: 7 مايو 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات البيومترية إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما بعد بــ "الطرفين"، رغبة في تقوية علاقاتهما الثنائية، وأخذا بعين الاعتبار رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما، بهدف تسهيل سفر مواطني بلدي أحد الطرفين إلى إقليم بلد أحد الطرفين الآخر، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
(1) تطبق هذه الاتفاقية على حملة الجوازات البيومترية المذكورة أدناه:
– بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
– بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية: الجوازات الدبلوماسية والخدمة.
(2) إن مصطلح" بيومتري" المستخدم في هذه الاتفاقية يعني الجوازات المقروءة إلكترونياً والتي تحمل خاصية الاستدلال البيولوجي وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO).
المادة 2
إن مواطني دولة أحد الطرفين الحاملين للجوازات الرسمية البيومترية (الدبلوماسية والخدمة والخاصة) السارية المفعول والصادر من قبل أحد طرفي هذه الاتفاقية، من غير المعينين أو للمعارين لدى إقليم دولة الطرف الآخر، سوف يعفون من متطلبات تأشيرة الدخول والمرور عبر والإقامة ومغادرة إقليم دولة الطرف الآخر، لمدة تصل إلى 90 يوماً (سواء كانت مستمرة أو مقسمة على عدة فترات) خلال فترة 180 يوماً.
سيتم في هذا السياق الأخذ في عين الاعتبار مدة الــ 180 يوماً السابقة لأي يوم من الإقامة. وبالنسبة لمواطني دولة الكويت يتم الأخذ بعين الاعتبار فترة الإقامة في الدول التي تطبق اتفاقية الشينغن بالكامل. لن تعفي هذه الاتفاقية مواطني دولة الكويت من حملة الوثائق المذكورة أعلاه في المادة 1 من متطلبات التأشيرة الموجودة في بقية الدول (باستثناء جمهورية ألمانيا الاتحادية)، من تطبيق اتفاقية الشنغن. ولن يسمح لهم بممارسة الأنشطة الربحية، والتي تتطلب الحصول على ترخيص عمل بموجب التشريع الوطني للطرفين.
المادة 3
(1) لا تعفي هذه الاتفاقية أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية المتواجدين على إقليم دولة الطرف الآخر، الحاملين للجوازات الرسمية السارية المفعول، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، من متطلبات الحصول على تأشيرة لاعتمادهم من قبل الدولة المستقبلة، قبل وصولهم.
(2) يجوز للأفراد المذكورين أعلاه، بعد الاعتماد، الدخول والمرور عبر والإقامة ومغادرة إقليم الدولة المستقبلة دون تأشيرة خلال مدة تعيينهم.
(3) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما قد يؤثر على الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ 18 أبريل 1961 أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بتاريخ 24 أبريل 1963.
المادة 4
يجوز للأشخاص المذكورين في المادتين 2و3 من هذه الاتفاقية دخول ومغادرة إقليم دولة الطرف الآخر عند جميع المنافذ الحدودية المفتوحة أمام المرور الدولي للمسافرين.
المادة 5
لن تؤثر هذه الاتفاقية على التزام الأشخاص المشار إليهم في المادتين 2و 3 أعلاه باحترام القوانين النافذة في الدولة المستقبلة.
المادة 6
لن تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول أو منع إقامة الأشخاص غير المرغوب بهم أو الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة للدخول والإقامة وفقا للقانون الوطني والأوروبي والدولي.
المادة 7
(1) في حال الإساءة إلى الحقوق المنبثقة من هذه الاتفاقية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام، فيحق لكلا الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية، إما بشكل جزئي أو كلي.
(2) يتم إخطار الطرف الآخر بتعليق العمل بهذه الاتفاقية، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في موعد لا يتجاوز عن 72 ساعة قبل دخول التدابير المقصودة حيز النفاذ.
(3) لن يؤثر تعليق هذه الاتفاقية على حقوق الأفراد المذكورين في المادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية، الذين يقيمون بالفعل في إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 8
(1) يتبادل الطرفان عينات من الجوازات الرسمية البيومترية عبر القنوات الدبلوماسية في موعد لا يقل عن 30 يوماً قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(2) في حالة تقديم جواز رسمي بيومتري جديد أو تعديل الجواز الحالي من قبل أحد الطرفين، فعليه إرسال نماذج من هذه الجوازات إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، في موعد لا يقل عن 30 يوماً قبل تاريخ العمل بالجواز الجديد أو المعدل.
ويطبق الطرفان المعايير والممارسات الخاصة بوثائق السفر المقروءة إلكترونيا والموصي بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو).
(3) يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأية تغييرات في التشريع الوطني المتعلق بإصدار الجوازات الرسمية البيومترية، وذلك في موعد لا يقل عن 30 يوماً قبل دخول التشريعات الجديدة حيز النفاذ.
(4) في حالة ضياع أو سرقة أو عدم سريان مفعول الجوازات الرسمية البيومترية، يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهما البعض دون تأخير.
(5) يتعاون الطرفان في مجال أمن وثائق السفر.
المادة 9
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال بروتوكولات إضافية أو مذكرات متبادلة. وسوف تعد تلك جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 10
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية سيتم تسويته بالطرق الودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
(1) بعد تبادل نماذج الجوازات المذكورة في الفقرة (1) من المادة (8)، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ قيام الطرفين بإخطار أحدهما الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات الوطنية والإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، والمتضمنة التعريف بالجوازات المقروءة إلكترونياً وتحمل خاصية الاستدلال البيولوجي وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO). ويعتد في ذلك بتاريخ استلام الإشعار الأخير.
(2) هذه الاتفاقية ستكون سارية المفعول لمدة زمنية غير محددة. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية، من خلال إرسال إخطار خطي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا الاشعار بإنهائها من قبل أحد الطرفين. ولا يحتاج هذا الإنهاء إلى الإشارة إلى أية أسس قانونية.
(3) إن تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقا لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. سيكون من قبل حكومة جمهورية المانيا الاتحادية فورا بعد دخولها حيز النفاذ. وسوف يتم إخطار حكومة دولة الكويت بتسجيلها في الأمم المتحدة وبرقم ذلك التسجيل بعد التأكد من قبل الأمانة العامة.
حررت في مدينة الكويت يوم الاثنين بتاريخ 13 مارس 2017 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والالمانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألماني والعربي، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية كارلفريد بيرغنر سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة الكويت [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 5–6]